"الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا": يعني في حديث معاذ: ((أتدري ما حق الله على العباد؟ ))، ((أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً)).
"الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدَّوا حقه": وهو ((أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً)).
"الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة": بدليل أن معاذاً قال: "الله ورسوله أعلم"، وكتمها عن الصحابة، ولو كانوا يعلمونها ما كان للكتمان أثر، فدل على أن أكثر الصحابة لا يعرفون هذه الحقوق.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو كتمها؛ خشية أن يتَّكلوا؛ "أفلا أبشر الناس؟ " قال: ((لا تبشرهم فيتكلوا)).
طالب:. . . . . . . . .
أما بالنسبة لأهمية التوحيد ونفي الشرك والتأكيد عليه فالقرآن مملوء بهذا.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، لا نقول: إنه كتم عنهم معرفة حق الله على العباد، لا.
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
أثر ابن مسعود: "من أراد .. "، مخرج عندك؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
أبو داود وابن يزيد الأودي، غيره؟ ما في تخريج غير هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن باعتباره أثراً، باعتباره أثراً لا يهتمون به كما يهتمون بالحديث، ويتداولونه من غير نكير، وسيأتينا في الحديث الآخر، حديث الخبر عن موسى عليه السلام شيء مما يتعلق بهذا إن شاء الله تعالى.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 12)