أيوب) السختياني (عن محمد) هو: ابن سيرين (أن أنس بن مالك قال: إن) بكسر الهمزة، ولأبي ذر: عن أنس بن مالك أن، بإسقاط قال: وفتح همزة أن (رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلّى يوم النحر) صلاة العيد (ثم خطب) أي: الناس (فأمر من ذبح قبل الصلاة أْن يعيد ذبحه) بفتح الذال المعجمة في اليونينية، مصدر ذبح، وفي نسخة غيرها: ذبحه، بكسرها، اسم للشيء المذبوح (فقام رجل من الأنصار) هو أبو بردة بن نيار (فقال: يا رسول الله، جيران) مبتدأ وقوله (لي) صفته، والجملة اللاحقة خبره، وهي قوله (-إما قال) الرجل: (بهم خصاصة) بالتخفيف: جوع (وإما قال: فقر-) ولأبوي ذر، والوقت، والأصيلي، عن الكشميهني: وإما قال بهم فقر. (إني ذبحت قبل الصلاة، وعندي عناق لي) هي (أحب إليّ من شاتي لحم) لأنها أغلى ثمنًا وأعلى لحمًا. (فرخص له) عليه الصلاة والسلام (فيها) ولم تعمّ الرخصة غيره.
985 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ: "صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ".
[الحديث 985 - أطرافه في: 5500، 5562، 6674، 7400].
وبه قال: (حدّثنا مسلم) هو ابن إبراهيم الفراهيدي (قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن الأسود) هو ابن قيس العبدي، بسكون الموحدة، الكوفي (عن جندب) بضم الجيم وسكون النون وفتح الذال وضمها، ابن عبد الله البجلي، رضي الله عنه (قال: صلّى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر) صلاة العيد (ثم خطب ثم ذبح، فقال) أي في خطبته، ولأبوي ذر، والوقت. (وقال):
(من ذبح قبل أن يصلّي) العيد (فليذبح) ذبيحة (أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله) أي: لله. فالباء بمعنى اللام، أو متعلقة بمحذوف. أي: بسُنّة الله، أو تبرّكًا باسم الله تعالى.
ومذهب الحنفية وجوب الأضحية على المقيم بالمصر، المالك للنصاب.
والجمهور: أنها سُنّة، لحديث مسلم مرفوعًا: من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره. والتعليق بالإرادة بنا في الوجوب.
ورواة حديث الباب الأخير ما بين: بصري وواسطي وكوفي، وفيه: التحديث والعنعنة والقول، وأخرجه أيضًا في: الأضاحي، والتوحيد، والذبائح. ومسلم والنسائي وابن ماجة في الأضاحي.
24 - باب مَنْ خَالَفَ الطَّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ
(باب من خالف الطريق) التي توجه منها إلى المصلّى (إذا رجع يوم العيد) بعد الصلاة.
985 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ: "صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ".
[الحديث 985 - أطرافه في: 5500، 5562، 6674، 7400].
وبه قال: (حدّثنا مسلم) هو ابن إبراهيم الفراهيدي (قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن الأسود) هو ابن قيس العبدي، بسكون الموحدة، الكوفي (عن جندب) بضم الجيم وسكون النون وفتح الذال وضمها، ابن عبد الله البجلي، رضي الله عنه (قال: صلّى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر) صلاة العيد (ثم خطب ثم ذبح، فقال) أي في خطبته، ولأبوي ذر، والوقت. (وقال):
(من ذبح قبل أن يصلّي) العيد (فليذبح) ذبيحة (أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله) أي: لله. فالباء بمعنى اللام، أو متعلقة بمحذوف. أي: بسُنّة الله، أو تبرّكًا باسم الله تعالى.
ومذهب الحنفية وجوب الأضحية على المقيم بالمصر، المالك للنصاب.
والجمهور: أنها سُنّة، لحديث مسلم مرفوعًا: من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره. والتعليق بالإرادة بنا في الوجوب.
ورواة حديث الباب الأخير ما بين: بصري وواسطي وكوفي، وفيه: التحديث والعنعنة والقول، وأخرجه أيضًا في: الأضاحي، والتوحيد، والذبائح. ومسلم والنسائي وابن ماجة في الأضاحي.
24 - باب مَنْ خَالَفَ الطَّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ
(باب من خالف الطريق) التي توجه منها إلى المصلّى (إذا رجع يوم العيد) بعد الصلاة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 682)