رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد دخل الكعبة. قال: فأقبلت فأجد) بصيغة المتكلم وحده من المضارع، وكان القياس أن يقول: فوجدت، بعد: فأقبلت، لكن عدل عنه لاستحضار صورة الوجدان وحكايته عنها، (رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج) من الكعبة (وأجد بلالاً) مؤذنه (عند الباب). وللكشميهني، وابن عساكر: على الباب، حال كونه (قائمًا. فقلت: يا بلال! صلّى) بإسقاط همزة الاستفهام المنوية، وللكشميهني، أصلّى (رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة. قال: نعم) صلّى فيها. (قلت فأين) صلّى فيها؟ (قال: بين هاتين الأسطوانتين) بضم الهمزة والطاء (ثم خرج) من الكعبة (فصلّى ركعتين في وجه الكعبة) أي مواجهة بابها، أو في جهتها. فيكون أعم من جهة الباب.
وسبق الحديث في باب: قول الله: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] في أوائل الصلاة.
(قال أبو عبد الله) البخاري، وفي الفرع وأصله علامة سقوط ذلك عن ابن عساكر، وفي هامشهما التصريح بسقوطه أيضًا، عن أبوي ذر، والوقت، والأصيلي (قال أبو هريرة) مما وصله في باب: صلاة الضحى في الحضر، ولأبي ذر، والأصيلى: وقال أبو هريرة (رضي الله عنه: أوصاني النبي، صلى الله عليه وسلم، بركعتي الضحى).
(وقال عتبان) بكسر العين وسكون الفوقية، مما سبق موصولاً في باب: المساجد في البيوت، ولأبي ذر، والأصيلي: عتبان بن مالك (غدًا عليّ رسول الله) ولأبوي ذر، والوقت، والأصيلي: النبي (صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر) الصديق (رضي الله عنه، بعدما امتد النهار، وصففنا وراءه، فركع ركعتين).
قال في المصابيح: قال ابن المنير: رأى البخاري الاستدلال بالاستخارة والتحية والأفعال المستمرة أولى من الاستدلال بقوله: صلاة الليل مثنى مثنى، لأنه لا يقوم الاستدلال به على النهار إلاّ بالقياس، ويكون القياس حينئذ كالمعارض لمفهوم قوله: صلاة الليل … فإن ظاهره أن صلاة النهار ليست كذلك، وإلاّ سقطت فائدة تخصيص الليل.
والجواب أنه عليه الصلاة والسلام، إنما خص الليل لأجل أن فيه الوتر، خشية أن يقاس على الوتر، فيتنفل المصلي بالليل أوتارًا، فبين أن الوتر لا يعاد، وأن بقية صلاة الليل: مثنى مثنى، وإذا ظهرت فائدة التخصيص سوى المفهوم، صار حاصل الكلام: صلاة النافلة مثنى مثنى، فيعم الليل والنهار، فتأمله، فإنه لطيف جدًّا. اهـ.
26 - باب الْحَدِيثِ يَعْنِي بَعْدَ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ
(باب الحديث بعد ركعتي الفجر) ولغير أبوي ذر، والوقت، والأصيلي: يعني بعد ركعتي الفجر.
وسبق الحديث في باب: قول الله: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] في أوائل الصلاة.
(قال أبو عبد الله) البخاري، وفي الفرع وأصله علامة سقوط ذلك عن ابن عساكر، وفي هامشهما التصريح بسقوطه أيضًا، عن أبوي ذر، والوقت، والأصيلي (قال أبو هريرة) مما وصله في باب: صلاة الضحى في الحضر، ولأبي ذر، والأصيلى: وقال أبو هريرة (رضي الله عنه: أوصاني النبي، صلى الله عليه وسلم، بركعتي الضحى).
(وقال عتبان) بكسر العين وسكون الفوقية، مما سبق موصولاً في باب: المساجد في البيوت، ولأبي ذر، والأصيلي: عتبان بن مالك (غدًا عليّ رسول الله) ولأبوي ذر، والوقت، والأصيلي: النبي (صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر) الصديق (رضي الله عنه، بعدما امتد النهار، وصففنا وراءه، فركع ركعتين).
قال في المصابيح: قال ابن المنير: رأى البخاري الاستدلال بالاستخارة والتحية والأفعال المستمرة أولى من الاستدلال بقوله: صلاة الليل مثنى مثنى، لأنه لا يقوم الاستدلال به على النهار إلاّ بالقياس، ويكون القياس حينئذ كالمعارض لمفهوم قوله: صلاة الليل … فإن ظاهره أن صلاة النهار ليست كذلك، وإلاّ سقطت فائدة تخصيص الليل.
والجواب أنه عليه الصلاة والسلام، إنما خص الليل لأجل أن فيه الوتر، خشية أن يقاس على الوتر، فيتنفل المصلي بالليل أوتارًا، فبين أن الوتر لا يعاد، وأن بقية صلاة الليل: مثنى مثنى، وإذا ظهرت فائدة التخصيص سوى المفهوم، صار حاصل الكلام: صلاة النافلة مثنى مثنى، فيعم الليل والنهار، فتأمله، فإنه لطيف جدًّا. اهـ.
26 - باب الْحَدِيثِ يَعْنِي بَعْدَ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ
(باب الحديث بعد ركعتي الفجر) ولغير أبوي ذر، والوقت، والأصيلي: يعني بعد ركعتي الفجر.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 221)