(إذا كان) المؤمن (في الصلاة) ولأبوي: ذر، والوقت: إذا قام أحدكم في الصلاة (فإنه) أي: المصلي (يناجي ربه) من جهة مساررته بالقرآن، والذكر. والبارئ، سبحانه وتعالى، يناجيه من جهة لازم ذلك، وهو إرادة الخير، فهو من باب المجاز. فإن القرينة صارفة له عن إرادة الحقيقة، إذ لا كلام محسوس، إلا من جهة العبد (فلا يبزقن) المصلي (بين يديه) في جهة القبلة المعظمة (ولا عن يمينه) فإن عليه كاتب الحسنات (ولكن) يبزق (عن شماله، تحت قدمه اليسرى)، أي: في غير المسجد، أما فيه: فلا يبزقن إلا في ثوبه.
وهذا محمول على عدم النطق فيه بحرفين، كما في النفخ، أو التنخم، أو البكاء، أو الضحك، أو الأنين، أو التأوّه، أو التنحنح.
وكره مالك النفخ فيها، وقال: لا يقطعها كما يقطعها الكلام، وهو قول أبي يوسف، وأشهب، وأحمد، وإسحاق.
وفي المدونة النفخ بمنزلة الكلام، فيقطعها.
وعن أبي حنيفة ومحمد، إن كان يسمع فهو بمنزلة الكلام، وإلاّ فلا.
وقال الحنفية: إن كان البكاء من خشية الله، لا تبطل به الصلاة مطلقًا.
13 - باب مَنْ صَفَّقَ جَاهِلاً مِنَ الرِّجَالِ فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ فِيهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم-
(باب) حكم (من صفق) حال كونه (جاهلاً من الرجال) لتنبيه إمام أو غيره (في صلاته، لم تفسد صلاته) لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر الناس بإعادة الصلاة لما فعلوه فيها في قصة إمامة الصديق.
وقيد بالجاهل ليخرج العامد وبالرجال ليخرج النساء.
(فيه) أي: فيما ترجم له (سهل بن سعد، رضي الله عنه) وسقط عند الأصيلي: سهل بن سعد (عن النبي صلى الله عليه وسلم) حيث قال، لما أخذ الناس في التصفيح لتنبيه الصديق على مكانه، عليه الصلاة والسلام: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، كما مر. ولم يأمرهم بالإعادة لجهلهم بالحكم.
14 - باب إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي: تَقَدَّمْ أَوِ انْتَظِرْ فَانْتَظَرَ -فَلَا بَأْسَ
هذا (باب) بالتنوين (إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر، فانتظر، فلا بأس).
وهذا محمول على عدم النطق فيه بحرفين، كما في النفخ، أو التنخم، أو البكاء، أو الضحك، أو الأنين، أو التأوّه، أو التنحنح.
وكره مالك النفخ فيها، وقال: لا يقطعها كما يقطعها الكلام، وهو قول أبي يوسف، وأشهب، وأحمد، وإسحاق.
وفي المدونة النفخ بمنزلة الكلام، فيقطعها.
وعن أبي حنيفة ومحمد، إن كان يسمع فهو بمنزلة الكلام، وإلاّ فلا.
وقال الحنفية: إن كان البكاء من خشية الله، لا تبطل به الصلاة مطلقًا.
13 - باب مَنْ صَفَّقَ جَاهِلاً مِنَ الرِّجَالِ فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ فِيهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم-
(باب) حكم (من صفق) حال كونه (جاهلاً من الرجال) لتنبيه إمام أو غيره (في صلاته، لم تفسد صلاته) لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر الناس بإعادة الصلاة لما فعلوه فيها في قصة إمامة الصديق.
وقيد بالجاهل ليخرج العامد وبالرجال ليخرج النساء.
(فيه) أي: فيما ترجم له (سهل بن سعد، رضي الله عنه) وسقط عند الأصيلي: سهل بن سعد (عن النبي صلى الله عليه وسلم) حيث قال، لما أخذ الناس في التصفيح لتنبيه الصديق على مكانه، عليه الصلاة والسلام: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، كما مر. ولم يأمرهم بالإعادة لجهلهم بالحكم.
14 - باب إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي: تَقَدَّمْ أَوِ انْتَظِرْ فَانْتَظَرَ -فَلَا بَأْسَ
هذا (باب) بالتنوين (إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر، فانتظر، فلا بأس).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 274)