ففي صحيح ابن حبان: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أمر بذلك ولفظه: واجعلن لها ثلاثة قرون. وترجم عليه ذكر البيان، بأن أم عطية: إنما مشطت قرونها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا من تلقاء نفسها.

‌‌17 [18](1) - باب يُلْقَى شَعَرُ الْمَرْأَةِ خَلْفَهَا
هذا (باب) بالتنوين (يلقى شعر المرأة خلفها) وفي رواية الأصيلي. وأبي الوقت: يجعل. وزاد الحموي ثلاثة قرون.

1263 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي. فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا".
وبالسند قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد، قال: (حدّثنا يحيى بن سعيد) بكسر العين (عن هشام بن حسان) بالصرف، وعدمه الأزدي البصري (قال: حدّثنا حفصة) بنت سيرين، (عن أم عطية) نسيبة (رضي الله عنها، قالت):
(توفيت إحدى بنات النبي، صلى الله عليه وسلم،) زينب أو أم كلثوم، والأول هو المشهور (فأتانا النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال) عليه الصلاة والسلام:
(اغسلنها بالسدر) والماء (وترًا ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك) بحسب الحاجة، (واجعلن في) الغسلة (الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور) بالشك من الراوي (فإذا فرغتن) من غسلها (فآذنني) بالمد وكسر الذال وتشديد النون، أي: أعلمنني.
(فلما فرغنا آذناه، فالقى إلينا حقوه) بفتح الحاء المهملة وكسرها (فضفرنا شعرها ثلاثة قرون) أي: ذوائب (وألقيناها) بالواو، أي: الذوائب. وللأربعة: فألقيناها (خلفها).
وقال الحنفية: ضفيرتان على صدرها فوق الدرع.
ولما فرغ المصنف من بيان أحكام الغسل، شرع في بيان أحكام الكفن فقال:--------------------------------------------
(1) في أبواب طبعة ليدن التي رقّمها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، وهي الطبعة الموافقة للمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، جاءت أرقام الأبواب كما يلي: (17 - باب يلقى شعر المرأة خلفها.) (18 - باب يجعل شعر المرأة خلفها ثلاثة قرون.) ثم تسلسل الترقيم بعد ذلك على هذا النمط حتى الباب 92 من كتاب الجنائز. وبهذا يكون الباب 18 مكررًا لأنه تقدّم برقم 16. ولكننا تابعنا ترقيم الأبواب طبقًا للمعجم المفهرس تسهيلاً لمهمة الباحث.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 335)