الصبح (فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين) وفي رواية غير ابن عساكر حتى رأيت أثر الطين (في أرنبته) بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح النون والموحدة طرف أنفه الشريف (و) في (جبهته) المقدسة.
10 - باب اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ
(باب) حكم (اعتكاف المستحاضة).
2037 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتِ: "اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهْيَ تُصَلِّي".
وبالسند قال: (حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدّثنا يزيد بن زريع) بضم الزاي تصغير زرع (عن خالد) الحذاء (عن عكرمة عن عائشة: رضي الله عنها قالت): (اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة) ولأبي ذر امرأة مستحاضة من أزواجه وهي أم سلمة كما في سنن سعيد بن منصور (فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا) وفي نسخة وضعت (الطست تحتها وهي تصلي) فيه جواز صلاتها كاعتكافها لكن مع الأمن من التلويث كدائم الحدث.
وهذا الحديث قد سبق في كتاب الحيض.
11 - باب زِيَارَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ
(باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه).
2038 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ رضي الله عنهما أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ ح.
وحَدَّثَنَي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ، فَرُحْنَ، فَقَالَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ: لَا تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ، وَكَانَ بَيْتُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَهَا، فَلَقِيَهُ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَنَظَرَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَجَازَا، فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: تَعَالَيَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ، فَقَالَا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُلْقِيَ فِي أَنْفُسِكُمَا شَيْئًا".
10 - باب اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ
(باب) حكم (اعتكاف المستحاضة).
2037 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتِ: "اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهْيَ تُصَلِّي".
وبالسند قال: (حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدّثنا يزيد بن زريع) بضم الزاي تصغير زرع (عن خالد) الحذاء (عن عكرمة عن عائشة: رضي الله عنها قالت): (اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة) ولأبي ذر امرأة مستحاضة من أزواجه وهي أم سلمة كما في سنن سعيد بن منصور (فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا) وفي نسخة وضعت (الطست تحتها وهي تصلي) فيه جواز صلاتها كاعتكافها لكن مع الأمن من التلويث كدائم الحدث.
وهذا الحديث قد سبق في كتاب الحيض.
11 - باب زِيَارَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ
(باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه).
2038 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ رضي الله عنهما أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ ح.
وحَدَّثَنَي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ، فَرُحْنَ، فَقَالَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ: لَا تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ، وَكَانَ بَيْتُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَهَا، فَلَقِيَهُ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَنَظَرَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَجَازَا، فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: تَعَالَيَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ، فَقَالَا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُلْقِيَ فِي أَنْفُسِكُمَا شَيْئًا".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 609)