(وأن ابن عمر) عطف على سابقه أي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما (حدّثه) أيضًا (أن المزارع) بفتح الميم (كانت تكرى على شيء) من حاصلها قال جويرية (سمّاه) لم سمى (نافع) مقدار ذلك الشيء (لا أحفظه).

2286 - وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ". وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ "حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ".
[الحديث 2285 - أطرافه في: 2327، 2332، 2344، 2722].
(وأن رافع بن خديج) بفتح الخاء المعجمة (حدّث) بإثبات الضمير في الأول وحذفه في هذا لأن ابن عمر رضي الله عنهما حدّث نافعًا بخلاف رافع فإنه لم يحدّث له خصوصًا (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع) بفتح الميم.
(وقال عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما (حتى أجلاهم عمر) رضي الله عنه وهذا وصله مسلم ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ورواه أيضًا من وجوه أخرى وفي آخره قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرّكم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه إلى تيماء وأريحاء.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 249)