الموزون، (وقد وكل عمر) بن الخطاب (وابن عمر) فيما وصله سعيد بن منصور عنهما (في الصرف).
2302 و 2303 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا. وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ".
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال (أخبرنا مالك) الإمام (عن عبد المجيد) بميم مفتوحة قبل الجيم (ابن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف) الزهري المدني وسهيل مصغر (عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً) قيل هو سواد بن غزية بفتح السين المهملة والواو المخففة وغزية بغين مفتوحة وزاي مكسورة معجمتين وتحتية مشددة، وقيل مالك بن صعصعة (على خيبر فجاءهم بتمر جنيب) بفتح الجيم وكسر النون وبعد التحتية الساكنة موحدة الكبيس أو الطيب أو الذي أخرج منه حشفه ورديئه (فقال) له عليه الصلاة والسلام ولأبي الوقت: قال:
(أكل تمر خيبر هكذا فقال) الرجل (إنّا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين) سقط في رواية أبي ذر من هذا وفي نسخة بصاعين منكرًا (والصاعين بالثلاثة، فقال) عليه الصلاة والسلام له (لا تفعل بع الجمع) أي التمر الذي يقال له الجمع وهو تمر غير مرغوب فيه لرداءته (وبالدراهم ثم ابتع) أي اشتر (بالدراهم) تمرًا (جنيبًا وقال) عليه الصلاة والسلام (في الميزان) أي الموزون (مثل ذلك) أي لا يباع رطل برطلين بل بع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم.
ومطابقته للترجمة من قوله عليه الصلاة والسلام لعامل خيبر: بع الجمع بالدراهم إلى آخره لأنه فوّض أمر ما يكال ويوزن إلى غيره فهو في معنى الوكيل عنه ويلتحق به الصرف.
وهذا الحديث قد سبق في باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه من كتاب البيوع ويأتي إن شاء الله تعالى في المغازي والاعتصام.
4 - باب إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ
هذا (باب) بالتنوين (إذا أبصر الراعي) للغنم (أو الوكيل) أي أبصر الوكيل (شاة) من الغنم (تموت) أي أشرفت على الموت (أو) أبصر الوكيل (شيئًا يفسد) أي أشرف على الفساد (ذبح) الراعي
2302 و 2303 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا. وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ".
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال (أخبرنا مالك) الإمام (عن عبد المجيد) بميم مفتوحة قبل الجيم (ابن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف) الزهري المدني وسهيل مصغر (عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً) قيل هو سواد بن غزية بفتح السين المهملة والواو المخففة وغزية بغين مفتوحة وزاي مكسورة معجمتين وتحتية مشددة، وقيل مالك بن صعصعة (على خيبر فجاءهم بتمر جنيب) بفتح الجيم وكسر النون وبعد التحتية الساكنة موحدة الكبيس أو الطيب أو الذي أخرج منه حشفه ورديئه (فقال) له عليه الصلاة والسلام ولأبي الوقت: قال:
(أكل تمر خيبر هكذا فقال) الرجل (إنّا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين) سقط في رواية أبي ذر من هذا وفي نسخة بصاعين منكرًا (والصاعين بالثلاثة، فقال) عليه الصلاة والسلام له (لا تفعل بع الجمع) أي التمر الذي يقال له الجمع وهو تمر غير مرغوب فيه لرداءته (وبالدراهم ثم ابتع) أي اشتر (بالدراهم) تمرًا (جنيبًا وقال) عليه الصلاة والسلام (في الميزان) أي الموزون (مثل ذلك) أي لا يباع رطل برطلين بل بع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم.
ومطابقته للترجمة من قوله عليه الصلاة والسلام لعامل خيبر: بع الجمع بالدراهم إلى آخره لأنه فوّض أمر ما يكال ويوزن إلى غيره فهو في معنى الوكيل عنه ويلتحق به الصرف.
وهذا الحديث قد سبق في باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه من كتاب البيوع ويأتي إن شاء الله تعالى في المغازي والاعتصام.
4 - باب إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ
هذا (باب) بالتنوين (إذا أبصر الراعي) للغنم (أو الوكيل) أي أبصر الوكيل (شاة) من الغنم (تموت) أي أشرفت على الموت (أو) أبصر الوكيل (شيئًا يفسد) أي أشرف على الفساد (ذبح) الراعي
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 276)