عنه من طريق العوفي قال: تلوي لسانك بغير الحق وهي اللجلجلة فلا تقيم الشهادة على وجهها
واللّي هو التحريف وتعمد الكذب، وأتى المؤلّف رحمه الله بكلمة مفردة من التنزيل في معرض
الاحتجاج ولم يقل، وقوله (وإن) ولم يفصل بين الكلمة القرآنية وتفسيرها.
2653 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ جَرِيرٍ وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: "سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ". تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَأَبُو عَامِرٍ وَبَهْزٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ.
[الحديث 2653 - طرفاه في: 5977، 6871].
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن منير) بضم الميم وكسر النون آخره راء أبو عبد الرحمن المروزي
الزاهد أنه (سمع وهب بن جرير) هو ابن حازم الأزدي (وعبد الملك بن إبراهيم) مولى بني
عبد الدار القرشي (قالا: حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس) بتصغير عبد
(عن) جده (أنس) هو ابن مالك (رضي الله عنه) أنه (قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر) جمع كبيرة
واختلف فيها والأقرب أنها كل ذنب رتب الشارع عليه حدًّا أو صرّح بالوعيد فيه (قال) عليه الصلاة
والسلام الكبائر:
(الإشراك بالله) رفع خبرًا عن المبتدأ المقدّر (وعقوق الوالدين) بأن يفعل الولد ما يتأذى به تأذّيًا
ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة (وقتل النفس) أي بغير حق قال تعالى {ومن يقتل
مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها} [النساء: 93] الآية (وشهادة الزور) الواو في الثلاثة
للعطف على السابق وليس المراد حصر الكبائر فيما ذكر بل اقتصر على أكبرها والشرك أعظمها.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الأدب والدّيات ومسلم في الإيمان والترمذي في البيوع
والتفسير والنسائي في القضاء والقصاص والتفسير.
(تابعه) أي تابع وهب بن جرير في روايته عن شعبة (غندر) وهو محمد بن جعفر (وأبو عامر)
عبد الملك العقدي فيما وصله أبو سعيد النقاش في كتاب الشهود وابن مندة في كتاب الإيمان
(وبهز) بفتح الموحدة وبعد الهاء الساكنة زاي ابن أسد العميّ فيما وصله أحمد (وعبد الصمد) بن
عبد الوارث فيما وصله المؤلّف في الدّيات الأربعة (عن شعبة) أي ابن الحجاج المذكور.
2654 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ (ثَلَاثًا)؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ -وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ-: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ. قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ". وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ …
[الحديث 2654 - أطرافه في: 5976، 6273، 6274، 6919].
واللّي هو التحريف وتعمد الكذب، وأتى المؤلّف رحمه الله بكلمة مفردة من التنزيل في معرض
الاحتجاج ولم يقل، وقوله (وإن) ولم يفصل بين الكلمة القرآنية وتفسيرها.
2653 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ جَرِيرٍ وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: "سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ". تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَأَبُو عَامِرٍ وَبَهْزٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ.
[الحديث 2653 - طرفاه في: 5977، 6871].
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن منير) بضم الميم وكسر النون آخره راء أبو عبد الرحمن المروزي
الزاهد أنه (سمع وهب بن جرير) هو ابن حازم الأزدي (وعبد الملك بن إبراهيم) مولى بني
عبد الدار القرشي (قالا: حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس) بتصغير عبد
(عن) جده (أنس) هو ابن مالك (رضي الله عنه) أنه (قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر) جمع كبيرة
واختلف فيها والأقرب أنها كل ذنب رتب الشارع عليه حدًّا أو صرّح بالوعيد فيه (قال) عليه الصلاة
والسلام الكبائر:
(الإشراك بالله) رفع خبرًا عن المبتدأ المقدّر (وعقوق الوالدين) بأن يفعل الولد ما يتأذى به تأذّيًا
ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة (وقتل النفس) أي بغير حق قال تعالى {ومن يقتل
مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها} [النساء: 93] الآية (وشهادة الزور) الواو في الثلاثة
للعطف على السابق وليس المراد حصر الكبائر فيما ذكر بل اقتصر على أكبرها والشرك أعظمها.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الأدب والدّيات ومسلم في الإيمان والترمذي في البيوع
والتفسير والنسائي في القضاء والقصاص والتفسير.
(تابعه) أي تابع وهب بن جرير في روايته عن شعبة (غندر) وهو محمد بن جعفر (وأبو عامر)
عبد الملك العقدي فيما وصله أبو سعيد النقاش في كتاب الشهود وابن مندة في كتاب الإيمان
(وبهز) بفتح الموحدة وبعد الهاء الساكنة زاي ابن أسد العميّ فيما وصله أحمد (وعبد الصمد) بن
عبد الوارث فيما وصله المؤلّف في الدّيات الأربعة (عن شعبة) أي ابن الحجاج المذكور.
2654 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ (ثَلَاثًا)؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ -وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ-: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ. قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ". وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ …
[الحديث 2654 - أطرافه في: 5976، 6273، 6274، 6919].
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 95)