معجمة مضمومة المدني نزيل بغداد قال: (أخبرنا ابن شهاب) الزهري (عن سالم بن عبد الله عن) أبيه
(عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) أنه (قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم):
(إن بلالاً يؤذن) للصبح (بليل) أي في ليل (فكلوا واشربوا حتى) أي إلى أن (يؤذن أو قال حتى تسمعوا أذان ابن أُم مكتوم) عمرو أو عبد الله بن قيس القرشي والشك من الراوي (وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت) في الأذان أصبحت أصبحت مرتين.
ومطابقته لما ترجم له الاعتماد على صوت الأعمى، وقد سبق في أذان الأعمى من كتاب الأذان.
2657 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنهما قَالَ: "قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَقْبِيَةٌ، فَقَالَ لِي أَبِي مَخْرَمَةُ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُعْطِيَنَا مِنْهَا شَيْئًا. فَقَامَ أَبِي عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ، فَعَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَوْتَهُ، خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيهِ مَحَاسِنَهُ وَهُوَ يَقُولَ: خَبَأْتُ هَذَا لَكَ، خَبَأْتُ هَذَا لَكَ".
وبه قال: (حدّثنا زياد بن يحيى) بن زياد أبو الخطاب البصري قال: (حدّثنا حاتم بن وردان) أبو صالح البصري قال: (حدّثنا أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني (عن عبد الله بن أبي مليكة) نسبه لجده لشهرته به. واسم أبيه عبيد الله بالتصغير واسم أبي مليكة زهير (عن المسور بن مخرمة) الزهري (رضي الله عنهما) أنه (قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية) وفي الهبة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة منها شيئًا (فقال لي أي مخرمة انطلق بنا إليه) صلوات الله وسلامه عليه (عسى أن يعطينا منها شيئًا فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج) بالفاء ولأبي ذر عن الحموي والمستملي خرج (النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء) وفي الهبة فخرج إليه وعليه قباء منها (وهو يريه محاسنه وهو يقول):
(خبأت هذا لك خبأت هذا لك) مرتين.
ومطابقة الحديث للترجمة كالذي قبله كما لا يخفى.
12 - باب شَهَادَةِ النِّسَاءِ
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282].
(باب) جواز (شهادة النساء. وقوله تعالى) بالجر عطفًا على سابقه ({فإن لم يكونا}) أي فإن لم يكن الشهيدان ({رجلين فرجل وامرأتان}) [البقرة: 282] فليشهد أو فالمستشهد رجل وامرأتان كذا قاله البيضاوي كالزمخشري قال في المصابيح: الأنسب فإن لم يكن الشهيدان رجلين فالشهيدان رجل
(عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) أنه (قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم):
(إن بلالاً يؤذن) للصبح (بليل) أي في ليل (فكلوا واشربوا حتى) أي إلى أن (يؤذن أو قال حتى تسمعوا أذان ابن أُم مكتوم) عمرو أو عبد الله بن قيس القرشي والشك من الراوي (وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت) في الأذان أصبحت أصبحت مرتين.
ومطابقته لما ترجم له الاعتماد على صوت الأعمى، وقد سبق في أذان الأعمى من كتاب الأذان.
2657 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنهما قَالَ: "قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَقْبِيَةٌ، فَقَالَ لِي أَبِي مَخْرَمَةُ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُعْطِيَنَا مِنْهَا شَيْئًا. فَقَامَ أَبِي عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ، فَعَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَوْتَهُ، خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيهِ مَحَاسِنَهُ وَهُوَ يَقُولَ: خَبَأْتُ هَذَا لَكَ، خَبَأْتُ هَذَا لَكَ".
وبه قال: (حدّثنا زياد بن يحيى) بن زياد أبو الخطاب البصري قال: (حدّثنا حاتم بن وردان) أبو صالح البصري قال: (حدّثنا أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني (عن عبد الله بن أبي مليكة) نسبه لجده لشهرته به. واسم أبيه عبيد الله بالتصغير واسم أبي مليكة زهير (عن المسور بن مخرمة) الزهري (رضي الله عنهما) أنه (قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية) وفي الهبة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة منها شيئًا (فقال لي أي مخرمة انطلق بنا إليه) صلوات الله وسلامه عليه (عسى أن يعطينا منها شيئًا فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج) بالفاء ولأبي ذر عن الحموي والمستملي خرج (النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء) وفي الهبة فخرج إليه وعليه قباء منها (وهو يريه محاسنه وهو يقول):
(خبأت هذا لك خبأت هذا لك) مرتين.
ومطابقة الحديث للترجمة كالذي قبله كما لا يخفى.
12 - باب شَهَادَةِ النِّسَاءِ
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282].
(باب) جواز (شهادة النساء. وقوله تعالى) بالجر عطفًا على سابقه ({فإن لم يكونا}) أي فإن لم يكن الشهيدان ({رجلين فرجل وامرأتان}) [البقرة: 282] فليشهد أو فالمستشهد رجل وامرأتان كذا قاله البيضاوي كالزمخشري قال في المصابيح: الأنسب فإن لم يكن الشهيدان رجلين فالشهيدان رجل
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 100)