ليلتين ما دامت الواهبة في نكاحه، فلو خرجت عن نكاحه لم يبت عند الموهوبة إلا ليلتها ولو كانت الليلتان متفرقتين لم يوالِ بينهما للموهوبة بل يفرقهما كما كانتا قبل لئلا يتأخر حق التي بينهما، ولأن الواهبة قد ترجع بين الليلتين والموالاة تفوّت حق الرجوع عليها، ولو وهبت حقها لجميع ضرّاتها أو أسقطته مطلقًا جعلها كالمعدومة فيسوّى بين الباقيات، ولو وهبته له فخص به واحدة منهن ولو في كل دور واحدة جاز لأن الحق له فيضعه حيث شاء ثم ينظر في الليلتين أمتفرقتان أم لا وحكم ذلك كما سبق.
وهذا الحديث أخرجه مسلم في النكاح.
99 - باب الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} -إِلَى قَوْلِهِ- {وَاسِعًا حَكِيمًا}
(باب) وجوب (العدل بين النساء) في النفقة والكسوة والقسم ({ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء}) أي ولن تطيقوا العدل بين النساء والتسوية حتى لا يقع ميل البتة فتمام العدل أن يسوّى بينهن بالقسمة والنفقة والتعهد والنظر والإقبال والمفاكهة وقيل أن تعدلوا في المحبة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع جلالة شأنه يقسم بين نسائه ويعدل ويقول "هذه قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك". رواه أصحاب السُّنن وصححه ابن حبان وقال الترمذي يعني به الحب (إلى قوله) تعالى: ({واسعًا}) بتحليل النكاح ({حكيمًا}) [النساء: 129، 130] بالإذن في السراح.
وروى البيهقي عن ابن عباس في قوله: {ولن تستطيعوا} الآية. قال في الحب والجماع وسقط لأبي ذر قوله: إلى قوله: {واسعًا حكيمًا}.
100 - باب إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ
هذا (باب) بالتنوين (إذا تزوّج) الرجل (البكر على الثيب) كيف يفعل وسقط التبويب ولاحقه لأبي ذر.
5213 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: وَلَكِنْ قَالَ: "السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا".
[الحديث 5213 - أطرافه في: 5214].
وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا بشر) بموحدة مكسورة فمعجمة ساكنة ابن المفضل بن لاحق البصر قال: (حدّثنا خالد) الحذاء بن مهران (عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي (عن أنس) رضي الله عنه. قال أبو قلابة: أو أنس (ولو شئت أن أقول
وهذا الحديث أخرجه مسلم في النكاح.
99 - باب الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} -إِلَى قَوْلِهِ- {وَاسِعًا حَكِيمًا}
(باب) وجوب (العدل بين النساء) في النفقة والكسوة والقسم ({ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء}) أي ولن تطيقوا العدل بين النساء والتسوية حتى لا يقع ميل البتة فتمام العدل أن يسوّى بينهن بالقسمة والنفقة والتعهد والنظر والإقبال والمفاكهة وقيل أن تعدلوا في المحبة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع جلالة شأنه يقسم بين نسائه ويعدل ويقول "هذه قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك". رواه أصحاب السُّنن وصححه ابن حبان وقال الترمذي يعني به الحب (إلى قوله) تعالى: ({واسعًا}) بتحليل النكاح ({حكيمًا}) [النساء: 129، 130] بالإذن في السراح.
وروى البيهقي عن ابن عباس في قوله: {ولن تستطيعوا} الآية. قال في الحب والجماع وسقط لأبي ذر قوله: إلى قوله: {واسعًا حكيمًا}.
100 - باب إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ
هذا (باب) بالتنوين (إذا تزوّج) الرجل (البكر على الثيب) كيف يفعل وسقط التبويب ولاحقه لأبي ذر.
5213 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: وَلَكِنْ قَالَ: "السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا".
[الحديث 5213 - أطرافه في: 5214].
وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا بشر) بموحدة مكسورة فمعجمة ساكنة ابن المفضل بن لاحق البصر قال: (حدّثنا خالد) الحذاء بن مهران (عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي (عن أنس) رضي الله عنه. قال أبو قلابة: أو أنس (ولو شئت أن أقول
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 502)