وبه قال: (حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس (قال: حدثني) بالإفراد (مالك) هو الإمام الأعظم (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن عبيد الله) بضم العين (ابن عبد الله بن عتبة) بضم العين وسكون الفوقية وفتح الموحدة (ابن مسعود عن أبي هريرة) رضي الله عنه (وزيد بن خالد) الجهني المدني من مشاهير الصحابة رضي الله عنه (أنهما أخبراه أن رجلين) لم يسميا (اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله) تعالى (وقال الآخر وهو أفقههما) جملة معترضة لا محل لها من الإعراب وإنما كان أفقه لحسن أدبه باستئذانه أوّلاً أو أفقه في هذه القصة لوصفها على وجهها أو كان أكثر فقهًا في ذاته (أجل) بفتح الهمزة والجيم وسكون اللام مخففة أي نعم (يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله) عز وجل (وائذن لي أن أتكلم قال) له صلى الله عليه وسلم:
(تكلم) بما في نفسك (قال: إن ابني كان عسيفًا) بالعين المفتوحة والسين المكسورة المهملتين وبعد التحتية الساكنة فاء فعيل بمعنى مفعول (على هذا) وعلى بمعنى اللام أي أجيرًا لهذا أو بمعنى عند أي أجيرًا عند هذا أو أجيرًا على خدمة هذا فحذف المضاف (قال مالك) الإمام رحمه الله (والعسيف الأجير، زنى بامرأته فأخبروني) أي العلماء (أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وجارية) فمن للبدلية زاد أبو ذر عن الكشميهني لي (ثم إني سألت أهل العلم) كان يفتي في الزمن النبوي الخلفاء الأربعة وأبي ومعاذ وزيد بن ثابت الأنصاريون فيما ذكره العذري بلاغًا (فأخبروني أن ما على ابني) ما موصول بمعنى الذي والصلة على ابني أي الذي استقرّ على ابني (جلد مائة وتغريب عام) أي ولاء لمسافة القصر لأن المقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن (وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) (أما) بتخفيف الميم وهي ساقطة للكشميهني (والذي) أي وحق الذي (نفسي بيده) فالذي مع صلته وعائده مقسم به وجواب القسم (لأقضين بينهما بكتاب الله) أي بما تضمنه كتاب الله أو بحكم الله وهو أولى لأن الحكم فيه التغريب والتغريب ليس مذكورًا في القرآن (أما غنمك وجاريتك فردّ عليك) أي فمردودة فأطلق المصدر على المفعول نحو ثوب نسج اليمين أن منسوج اليمن (وجلد ابنه) بالنصب على المفعولية وفي نسخة وجلد بضم الجيم مبنيًّا للمفعول ابنه رفع نائب عن الفاعل (مائة وغربه عامًا وأمر) بضم الهمزة (أنيس) بضم الهمزة وفتح النون والرفع نائب عن الفاعل ابن الضحاك (الأسلمي) صفة لأبي ذر أمر بفتح الهمزة أنيسًا نصب على المفعولية الأسلمي (أن يأتي امرأة الآخر) فيعلمها بأن هذا الرجل قذفها بابنه فلها عليه حدّ القذف فتطالبه به أو تعفو (فإن اعترفت) بالزنا (رجمها) لأنها محصنة وللكشميهني فارجمها فذهب إليها أنيس فسألها (فاعترفت) به فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك (فرجمها) أي فأمر برجمها فرجمت.
وفيه أن مطلق الاعتراف يوجب الحدّ وهو مذهب مالك والشافعي لقوله لأنيس: "فإن اعترفت فارجمها" فعلق الرجم على مجرد الاعتراف وإنما كرّره على ماعز كما في حديثه لأنه شك في عقله، ولهذا قال له: أبك جنون، وقال الحنفية: لا يجب إلا بالاعتراف في أربعة مجالس، وقال أحمد: أربع في مجلس أو مجالس والغرض من حديث الباب قوله صلى الله عليه وسلم "أما والذي نفسي بيده

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 47)