6645 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ أَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم مَعَهَا أَوْلَادٌ لَهَا فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ» قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ.
وبه قال: (حدّثنا إسحاق) بن راهويه قال: (حدّثنا وهب بن جرير) الأزدي الحافظ قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن هشام بن زيد عن) جده (أنس بن مالك) رضي الله عنه (أن امرأة من الأنصار) قال في الفتح: لم أقف على اسمها (أتت النبي صلى الله عليه وسلم) حال كونها (معها أولاد لها) لم يعرف ابن حجر أسماءهم، ولأبي ذر عن الكشميهني أولادها (فقال النبي صلى الله عليه وسلم):
(والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إليّ) بتشديد الياء (قالها ثلاث مرار) قال في الكواكب الخطاب في قوله إنكم لجنس المرأة وأولادها يعني الأنصار وهو عام مخصص بدلائل أخر فلا يلزم منه أن يكون الأنصار أفضل من المهاجرين عمومًا ومن المعمرين خصوصًا.
والحديث سبق في فضل الأنصار.
4 - باب لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
هذا (باب) بالتنوين قوله صلى الله عليه وسلم (لا تحلفوا بآبائكم).
6646 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهْوَ يَسِيرُ فِى رَكْبٍ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ».
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك) الإمام ابن أنس الأصبحي (عن نافع) أبي عبد الله الفقيه (عن) مولاه (عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (وهو يسير في ركب) راكبي الإبل عشرة فصاعدًا حال كونه (يحلف بأبيه) الخطاب (فقال) صلى الله عليه وسلم:
(ألا) بالتخفيف (إن الله) عز وجل (ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) وفي مصنف ابن أبي شيبة من طريق عكرمة قال: قال عمر رضي الله عنه: حدث قومًا حديثًا فقلت لا وأبي فقال رجل من خلفي: لا تحلفوا بآبائكم فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من آبائكم" قال الحافظ ابن حجر: وهذا مرسل يتقوى بشواهد، وأما قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، فقال ابن عبد البر إن هذه اللفظة منكرة غير محفوظة تردّها الآثار الصحاح، وقيل إنها مصحفة من قوله والله وهو محتمل، ولكن مثل هذا لا يثبت بالاحتمال لا سيما وقد ثبت مثل ذلك من لفظ أبي بكر الصديق في قصة السارق الذي سرق حلي ابنته فقال: وأبيك ما ليلك بليل سارق أخرجه في الموطأ وغيره، وفي مسلم مرفوعًا أن رجلاً سأله أي الصدقة أفضل؟ فقال:
وبه قال: (حدّثنا إسحاق) بن راهويه قال: (حدّثنا وهب بن جرير) الأزدي الحافظ قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن هشام بن زيد عن) جده (أنس بن مالك) رضي الله عنه (أن امرأة من الأنصار) قال في الفتح: لم أقف على اسمها (أتت النبي صلى الله عليه وسلم) حال كونها (معها أولاد لها) لم يعرف ابن حجر أسماءهم، ولأبي ذر عن الكشميهني أولادها (فقال النبي صلى الله عليه وسلم):
(والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إليّ) بتشديد الياء (قالها ثلاث مرار) قال في الكواكب الخطاب في قوله إنكم لجنس المرأة وأولادها يعني الأنصار وهو عام مخصص بدلائل أخر فلا يلزم منه أن يكون الأنصار أفضل من المهاجرين عمومًا ومن المعمرين خصوصًا.
والحديث سبق في فضل الأنصار.
4 - باب لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
هذا (باب) بالتنوين قوله صلى الله عليه وسلم (لا تحلفوا بآبائكم).
6646 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهْوَ يَسِيرُ فِى رَكْبٍ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ».
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك) الإمام ابن أنس الأصبحي (عن نافع) أبي عبد الله الفقيه (عن) مولاه (عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (وهو يسير في ركب) راكبي الإبل عشرة فصاعدًا حال كونه (يحلف بأبيه) الخطاب (فقال) صلى الله عليه وسلم:
(ألا) بالتخفيف (إن الله) عز وجل (ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) وفي مصنف ابن أبي شيبة من طريق عكرمة قال: قال عمر رضي الله عنه: حدث قومًا حديثًا فقلت لا وأبي فقال رجل من خلفي: لا تحلفوا بآبائكم فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من آبائكم" قال الحافظ ابن حجر: وهذا مرسل يتقوى بشواهد، وأما قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، فقال ابن عبد البر إن هذه اللفظة منكرة غير محفوظة تردّها الآثار الصحاح، وقيل إنها مصحفة من قوله والله وهو محتمل، ولكن مثل هذا لا يثبت بالاحتمال لا سيما وقد ثبت مثل ذلك من لفظ أبي بكر الصديق في قصة السارق الذي سرق حلي ابنته فقال: وأبيك ما ليلك بليل سارق أخرجه في الموطأ وغيره، وفي مسلم مرفوعًا أن رجلاً سأله أي الصدقة أفضل؟ فقال:
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 55)