(خيركم) أهل (قرني) الذين أنا فيهم وهم الصحابة (ثم الذين يلونهم) وهم التابعون (ثم الدين يلونهم) وهم أتباع التابعين (قال عمران) بن حصين رضي الله عنه: (لا أدري ذكر) عليه الصلاة والسلام (ثنتين أو ثلاثًا) ولأبي ذر اثنتين أو ثلاثة (بعد قرنه ثم يجيء قوم ينذرون) بفتح أوّله وكسر المعجمة وضمها (ولا يفون) بفتح التحتية بالنذر ولأبي ذر عن الكشميهني يوفون بضم أوّله وواو قبل الفاء (ويخونون ولا يؤتمنون) لأنهم يخونون خيانة ظاهرة بحيث لا يأمنهم أحد بعد ذلك (ويشهدون ولا يستشهدون) أي يتحملون الشهادة بدون التحميل أو يؤدّونها بدون الطلب (ويظهر فيهم السمن) بكسر المهملة وفتح الميم يتكثرون بما ليس فيهم من الشرف أو يجمعون الأموال أو يغفلون عن أمر الدين أو هو على حقيقته في معناه لكن إذا كان مكتسبًا لا خلقيًّا.
والحديث سبق في الشهادات وفضائل الصحابة والرقاق.
28 - باب النَّذْرِ فِى الطَّاعَةِ {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} [البقرة: 270]
(باب) حكم (النذر في الطاعة) وقوله تعالى ({وما أنفقتم من نفقة}) في سبيل الله أو في سبيل الشيطان ({أو نذرتم من نذر}) في طاعة الله أو معصيته ({فإن الله يعلمه}) لا يخفى عليه وهو مجازيكم عليه. والجملة جواب الشرط إن كانت ما شرطية أو زائدة في الخبر إن كانت موصولة ووحد الضمير في قوله يعلمه والسابق شيئان النفقة والنذر لأن العطف بأو وهي لأحد الشيئين تقول زيد أو عمرو أكرمته ولا يجوز كرمتهما بل يجوز أن تراعي الأول نحو زيد أو هند منطلق أو الثاني نحو زيد أو هند منطلقة، والآية من هذا ولا يجوز أن تقول منطلقان ({وما للظالمين}) الذين يمنعون الصدقات أو ينفقون أموالهم في المعاصي أو ينذرون في المعاصي أو لا يفون بالنذور ({من أنصار}) [البقرة: 270] من ينصرهم من الله ويمنعهم من عقابه وسقط لأبي ذر قوله {فإن الله يعلمه} إلى آخر الآية.
6696 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ».
[الحديث 6696 - طرفه في 6700].
وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدّثنا مالك) إمام دار الهجرة (عن طلحة بن عبد الملك) الأيلي بفتح الهمزة وسكون التحتية (عن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم (عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال):
(من نذر أن يطيع الله) عز وجل كأن يصلّي الظهر مثلاً في أول وقته أو يصوم نفلاً كيوم الخميس ونحوه من المستحب من العبادات البدنية والمالية (فليطعه) بالجزم جواب الشرط والأمر
والحديث سبق في الشهادات وفضائل الصحابة والرقاق.
28 - باب النَّذْرِ فِى الطَّاعَةِ {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} [البقرة: 270]
(باب) حكم (النذر في الطاعة) وقوله تعالى ({وما أنفقتم من نفقة}) في سبيل الله أو في سبيل الشيطان ({أو نذرتم من نذر}) في طاعة الله أو معصيته ({فإن الله يعلمه}) لا يخفى عليه وهو مجازيكم عليه. والجملة جواب الشرط إن كانت ما شرطية أو زائدة في الخبر إن كانت موصولة ووحد الضمير في قوله يعلمه والسابق شيئان النفقة والنذر لأن العطف بأو وهي لأحد الشيئين تقول زيد أو عمرو أكرمته ولا يجوز كرمتهما بل يجوز أن تراعي الأول نحو زيد أو هند منطلق أو الثاني نحو زيد أو هند منطلقة، والآية من هذا ولا يجوز أن تقول منطلقان ({وما للظالمين}) الذين يمنعون الصدقات أو ينفقون أموالهم في المعاصي أو ينذرون في المعاصي أو لا يفون بالنذور ({من أنصار}) [البقرة: 270] من ينصرهم من الله ويمنعهم من عقابه وسقط لأبي ذر قوله {فإن الله يعلمه} إلى آخر الآية.
6696 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ».
[الحديث 6696 - طرفه في 6700].
وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدّثنا مالك) إمام دار الهجرة (عن طلحة بن عبد الملك) الأيلي بفتح الهمزة وسكون التحتية (عن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم (عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال):
(من نذر أن يطيع الله) عز وجل كأن يصلّي الظهر مثلاً في أول وقته أو يصوم نفلاً كيوم الخميس ونحوه من المستحب من العبادات البدنية والمالية (فليطعه) بالجزم جواب الشرط والأمر
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 108)