والحديث يأتي في الحيل أيضًا إن شاء الله تعالى.

6699 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِى بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أُخْتِى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ»؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاقْضِ اللَّهَ فَهْوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ».
وبه قال: (حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن أبي بشر) بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري أنه (قال: سمعت سعيد بن جبير) يحدث (عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنه (قال: أتى رجل) هو عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه (النبي صلى الله عليه وسلم فقال له): يا رسول الله (إن أختي) لم تسم (نذرت) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي قد نذرت (أن تحج وإنها ماتت) ولم تف بنذرها (فقال النبي صلى الله عليه وسلم):
(لو كان عليها دين) لمخلوق (أكنت قاضيه)؟ عنها (قال: نعم قال: فاقض الله) حقه (فهو أحق بالقضاء). من الخلق وسبق في باب الحج عن الميت بلفظ أنّ امرأة قالت إن أمي نذرت الخ ولا منافاة لاحتمال وقوع الأمرين معًا كما قاله الكرماني وسبق ذلك في الباب المذكور.

‌‌31 - باب النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِى مَعْصِيَةٍ
(باب) حكم (النذر فيما لا يملك) الناذر (و) حكم النذر (في معصية) ولأبي ذر عن المستملي ولا في معصية.

6700 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ».
وبه قال: (حدّثنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد البصري (عن مالك) الإمام (عن طلحة بن عند الملك) الأيلي (عن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم (عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم):
(من نذر أن يطيع الله) عز وجل (فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه). فيه دليل على أن من نذر طاعة يلزمه الوفاء به ولا يلزمه الكفارة فلو نذر صوم العيد لا يجب عليه شيء ولو نذر نحر ولده فباطل وإليه ذهب مالك والشافعي فأما إذا نذر مطلقًا كان قال: علي نذر ولم يسم شيئًا فعليه كفارة اليمين وكذا إن نذر شيئًا لم يطقه.
ومطابقة الحديث للترجمة في الجزء الثاني لا في الأول، وقبل يؤخذ وسبق الحديث قريبًا.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 111)