إسماعيل) بن أبي خالد الكوفي الحافظ قال: (حدّثنا سلمة بن كهيل) بضم الكاف وفتح الهاء أبو يجيئ الحضرمي من علماء الكوفة (عن عطاء) هو ابن أبي رباح (عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما وسقط ابن عبد الله لغير أبي ذر أنه (قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً من أصحابه) هو أبو مذكور (أعتق غلامًا) اسمه يعقوب كما في مسلم (عن) ولأبي ذر والوقت له عن (دبر) بضم الدال والموحدة أي علق عتقه بعد موته ولأبي ذر عن الكشميهني عن دين بفتح الدال وسكون التحتية بعدها نون وهي تصحيف والمشهور الأولى (لم يكن له مال غيره فباعه) النبي صلى الله عليه وسلم من نعيم النحام (بثمانمائة درهم ثم أرسل) عليه الصلاة والسلام (بثمنه إليه) إلى الذي علق عتقه وإنما باعه عليه لأنه لم يكن له مال غيره فلما رآه أنفق جميع ماله وأنه تعرض بذلك للتهلكة نقض عليه فعله ولو كان لم ينفق جميع ماله لم ينقض فكأنه كان في حكم السفيه فلذا باع عليه ماله.
والحديث سبق في البيوع، وأخرجه أبو داود والنسائي في الفتن وابن ماجة.
33 - باب مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ بِطَعْنِ مَنْ لَا يَعْلَمُ فِى الأُمَرَاءِ حَدِيثًا
(باب من لم يكترث) بالمثناة الفوقية ثم المثلثة بينهما راء مكسورة من لم يبال ولم يلتفت (بطعن من) ولأبي الوقت لطعن من (لا يعلم) بفتح التحتية (في الأمراء حديثًا) يعبأ به فلو طعن بعلم اعتدّ به وإن كان بأمر محتمل رجع إلى رأي الإمام وسقط قوله حديثًا لأبوي الوقت وذر والأصيلي.
7187 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطُعِنَ فِى إِمَارَتِهِ وَقَالَ: «إِنْ تَطْعَنُوا فِى إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِى إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلإِمْرَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ بَعْدَهُ».
وبه قال: (حدّثنا موسى بن إسماعيل) أبو سلمة التبوذكي الحافظ قال: (حدّثنا عبد العزيز بن مسلم) القسملي البصري قال: (حدّثنا عبد الله بن دينار) المدني مولى ابن عمر (قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول): ولأبي ذر قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثًا) أي جيشًا إلى أبنى لغزو الروم مكان قتل زيد بن حارثة وكان في ذلك البعث رؤوس المهاجرين والأنصار منهم العمران (وأمر عليهم أسامة بن زيد) أي ابن حارثة وكان ذلك في بدء مرضه صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه (فطعن) بضم الطاء المهملة (في إمارته) بكسر الهمزة وقالوا: يستعمل صلى الله عليه وسلم هذا الغلام على المهاجرين والأنصار (وقال) صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك ولأبي ذر فقال بالفاء بدل الواو:
(إن تطعنوا) بضم العين في الفرع وزاد في اليونينية فتحها قال الزركشي رجح بعضهم هنا ضم العين (في إمارته) أي في إمارة أسامة (فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه) زيد (من قبله). واستشكل بأن النحاة قالوا الشرط سبب للجزاء متقدم عليه وهاهنا ليس كذلك. وأجاب في
والحديث سبق في البيوع، وأخرجه أبو داود والنسائي في الفتن وابن ماجة.
33 - باب مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ بِطَعْنِ مَنْ لَا يَعْلَمُ فِى الأُمَرَاءِ حَدِيثًا
(باب من لم يكترث) بالمثناة الفوقية ثم المثلثة بينهما راء مكسورة من لم يبال ولم يلتفت (بطعن من) ولأبي الوقت لطعن من (لا يعلم) بفتح التحتية (في الأمراء حديثًا) يعبأ به فلو طعن بعلم اعتدّ به وإن كان بأمر محتمل رجع إلى رأي الإمام وسقط قوله حديثًا لأبوي الوقت وذر والأصيلي.
7187 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطُعِنَ فِى إِمَارَتِهِ وَقَالَ: «إِنْ تَطْعَنُوا فِى إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِى إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلإِمْرَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ بَعْدَهُ».
وبه قال: (حدّثنا موسى بن إسماعيل) أبو سلمة التبوذكي الحافظ قال: (حدّثنا عبد العزيز بن مسلم) القسملي البصري قال: (حدّثنا عبد الله بن دينار) المدني مولى ابن عمر (قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول): ولأبي ذر قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثًا) أي جيشًا إلى أبنى لغزو الروم مكان قتل زيد بن حارثة وكان في ذلك البعث رؤوس المهاجرين والأنصار منهم العمران (وأمر عليهم أسامة بن زيد) أي ابن حارثة وكان ذلك في بدء مرضه صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه (فطعن) بضم الطاء المهملة (في إمارته) بكسر الهمزة وقالوا: يستعمل صلى الله عليه وسلم هذا الغلام على المهاجرين والأنصار (وقال) صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك ولأبي ذر فقال بالفاء بدل الواو:
(إن تطعنوا) بضم العين في الفرع وزاد في اليونينية فتحها قال الزركشي رجح بعضهم هنا ضم العين (في إمارته) أي في إمارة أسامة (فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه) زيد (من قبله). واستشكل بأن النحاة قالوا الشرط سبب للجزاء متقدم عليه وهاهنا ليس كذلك. وأجاب في
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 146)