1030 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ بَلَغَنِي، ⦗ص: 679⦘ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُمَا: قَالَا «لَا يَقْرَأِ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ آيَةً تَامَّةً، يَقْرَآنِ الْحَرْفَ»
[تعليق المحقق] إسناده ضعيف
[تعليق المحقق] إسناده ضعيف
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 678)