1204 - أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَتَنَاوَلَ الْحَائِضُ مِنَ الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ»
‌‌[تعليق المحقق] إسناده صحيح

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 746)