1640 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَقِيلَ لَهُ - أَوَ قُلْتَ لَهُ - قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ ⦗ص: 996⦘ قَالَ: «بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا»، قَالَ أَبُو مُحَمَّد: أَقُولُ بِهِ وَآخُذُ بِهِ وَلَا أَرَى أَنْ آخُذَ بِهِ إِلَّا فِي الْحَرْبِ
‌‌[تعليق المحقق] إسناده صحيح

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 995)