2226 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ» قَالَ مَالِكٌ: وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الْآخَرَ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ: تَرَى بَيْنَهُمَا نِكَاحًا، قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي
[تعليق المحقق] إسناده قوي وهو عند مالك في النكاح
[تعليق المحقق] إسناده قوي وهو عند مالك في النكاح
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1395)