2286 - حَدَّثَنِي مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَمَّى زِيَادًا قَالَ: قُلْتُ: لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُتْنَ كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ ⦗ص: 1439⦘ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ، وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً، فَقَالَ: «لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ، مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ»
‌‌[تعليق المحقق] إسناده ضعيف وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1438)