2341 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأََنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، ⦗ص: 1475⦘ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَرَفَعَهُ، أَنَّهُ قَالَ: فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً»
‌‌[تعليق المحقق] إسناده حسن

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1474)