2371 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ. فَقَالَ: " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، قَالَ: فَمَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ، أَوْ فِي الرَّابِعَةِ، «فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ»
[تعليق المحقق] إسناده قوي وهو عند مالك في الحدود
[تعليق المحقق] إسناده قوي وهو عند مالك في الحدود
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1499)