2614 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ»، قَالَ عَبْد اللَّهِ: «الْأَمْرُ عَلَى هَذَا لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ»
‌‌[تعليق المحقق] إسناده قوي وهو عند مالك في العتق

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1675)