3010 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ النُّعْمَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِمَنْ هُوَ؟ قَالَ: «جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأُمِّهِ فِي سَبَبِهِ لِمَا لَقِيَتْ مِنَ الْبَلَاءِ، وَلِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ» وقَالَ مَكْحُولٌ: «فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ، وَتَرَكَتِ ابْنَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي جُعِلَ لَهَا، كَانَ مِيرَاثُهُ لِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ، لِأَنَّهُ كَانَ لِأُمِّهِمْ وَجَدِّهِمْ، وَكَانَ لِأَبِيهَا السُّدُسُ مِنَ ابْنِ ابْنَتِهِ، وَلَيْسَ يَرِثُ الْجَدُّ إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ أَبُ الْأُمِّ، وَإِنَّمَا وَرِثَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ أُمَّهُمْ، وَوَرِثَ الْجَدُّ ابْنَتَهُ لِأَنَّهُ جُعِلَ لَهَا، فَالْمَالُ الَّذِي لِلْوَلَدِ لِوَرَثَةِ الْأُمِّ وَهُوَ يُحْرِزُهُ الْجَدُّ وَحْدَهُ إِذَا لَمْ ⦗ص: 1942⦘ يَكُنْ غَيْرُهُ»
[تعليق المحقق] إسناده إلى محكول صحيح
[تعليق المحقق] إسناده إلى محكول صحيح
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1941)