3063 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ سَلْمَانَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ فَرِيضَةِ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَامْرَأَتَهُ، فقَالَ: أَنَا أُنْبِئُكَ قَضَاءَ عَلِيٍّ، قَالَ: حَسْبِي قَضَاءُ عَلِيٍّ، قَالَ: «قَضَى عَلِيٌّ، لِامْرَأَتِهِ الثُّمُنَ، وَلِابْنَتِهِ النِّصْفَ ثُمَّ رَدَّ الْبَقِيَّةَ عَلَى ابْنَتِهِ»
‌‌[تعليق المحقق] إسناده صحيح

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1965)