3115 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، ⦗ص: 1985⦘ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا» وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «عَلَيْهِمَا فِي نَصِيبِهِمَا»
‌‌[تعليق المحقق] إسناده صحيح إلى إبراهيم النخعي

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1984)