3152 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا، إِنَّمَا يَرِثُ مَنْ لَمْ يُقَمْ عَلَى أَبِيهِ ⦗ص: 1999⦘ الْحَدُّ، أَوْ تُمْلَكُ أُمُّهُ بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ»
‌‌[تعليق المحقق] إسناده ضعيف هشيم مدلس وقد عنعن

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1998)