3164 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْلَى عَتَاقَةٍ قَالَ: «مَالُهُ حَيْثُ ⦗ص: 2004⦘ أَوْصَى بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى، فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ»
‌‌[تعليق المحقق] إسناده صحيح

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2003)