3181 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَقَالَ: «يُتَمَّمُ عِتْقُهُ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
[تعليق المحقق] إسناده صحيح إلى الشعبي
[تعليق المحقق] إسناده صحيح إلى الشعبي
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2011)