3214 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ، فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ: «يُعْتَقُ الْوَلَدُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، فَإِذَا عُتِقَ الْأَبُ، جَرَّ الْوَلَاءَ»
[تعليق المحقق] رجاله ثقات غير أنه منقطع إبراهيم النخعي لم يدرك عمر
[تعليق المحقق] رجاله ثقات غير أنه منقطع إبراهيم النخعي لم يدرك عمر
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2024)