3216 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، وَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ، جَرَّ الْوَلَاءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ»
‌‌[تعليق المحقق] إسناده منقطع

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2025)