3234 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، عَنْ الْأَوْلِيَاءِ يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ، فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا؟ قَالَا: «لَا يَجُوزُ»
[تعليق المحقق] إسناده صحيح إلى الحكم بن عتيبة
[تعليق المحقق] إسناده صحيح إلى الحكم بن عتيبة
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2035)