3260 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ»
[تعليق المحقق] إسناده حسن من أجل شريك
[تعليق المحقق] إسناده حسن من أجل شريك
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2046)