3268 - أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ⦗ص: 2050⦘ «الْمَرْءُ أَحَقُّ بِثُلُثِ مَالِهِ يَضَعُهُ فِي أَيِّ مَالِهِ شَاءَ»
‌‌[تعليق المحقق] رجاله ثقات غير انه مرسل

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2049)