3322 - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «الْمُعْتَقُ، عَنْ دُبُرٍ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُحَمَّد بِأَيِّهِمَا تَقُولُ؟ قَالَ: «مِنَ الثُّلُثِ»
‌‌[تعليق المحقق] إسناده صحيح

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2071)