3344 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَهْلِهِ. قَالَ: «هِيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُتَوَفَّى الْمُوصِي يُنْفِذُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ»
‌‌[تعليق المحقق] إسناده ضعيف الوليد بن مسلم قد عنعن وهو مدلس

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2080)