456 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا يَمْنَعْهَا» فَقَالَ فُلَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: إِذًا وَاللَّهِ أَمْنَعُهَا، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ابْنِ عُمَرَ فَشَتَمَهُ شتمةً لَمْ أَرَهُ شْتمها أَحَدًا قَبْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَقُولُ: إِذًا وَاللَّهِ أَمْنَعُهَا
[تعليق المحقق] إسناده ضعيف لضعف محمد بن كثير وهو الثقفي الصنعاني لكن الحديث متفق عليه
[تعليق المحقق] إسناده ضعيف لضعف محمد بن كثير وهو الثقفي الصنعاني لكن الحديث متفق عليه
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 408)