الشرط الثالث: أن يكون متجنبًا لأكل الحرام فإنَّ أكل الحرام حائل بين الإنسان والإجابة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: {يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ للَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [البقرة: 271] ، وقال تعالى: {يأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [المؤمنون: 15] ، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذِّي بالحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فأنى يستجاب لذلك» (1) .
فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لهذا الرجل الذي قام بالأسباب الظاهرة التي بها تستجلب الإجابة وهي:
أولاً: رفع اليدين إلى السماء أي إلى الله عز وجل لأنه تعالى في السماء فوق العرش، ومد اليد إلى الله عز وجل من أسباب الإجابة كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند: «إن الله حييّ كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صِفْرًا» (2) .--------------------------------------------
(1) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة … ، رقم (5101) .
(2) رواه الترمذي، كتاب الدعوات، باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم....، رقم (6553) ، وأبوداود، كتاب الصلاة، باب الدعاء، رقم (8841) ، وابن ماجة، كتاب الدعاء، باب رفع اليدين في الدعاء، رقم (5683) .
فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لهذا الرجل الذي قام بالأسباب الظاهرة التي بها تستجلب الإجابة وهي:
أولاً: رفع اليدين إلى السماء أي إلى الله عز وجل لأنه تعالى في السماء فوق العرش، ومد اليد إلى الله عز وجل من أسباب الإجابة كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند: «إن الله حييّ كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صِفْرًا» (2) .--------------------------------------------
(1) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة … ، رقم (5101) .
(2) رواه الترمذي، كتاب الدعوات، باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم....، رقم (6553) ، وأبوداود، كتاب الصلاة، باب الدعاء، رقم (8841) ، وابن ماجة، كتاب الدعاء، باب رفع اليدين في الدعاء، رقم (5683) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 12)