‌‌المبحث الرابع
عقيدة الإمام الشافعي
‌‌أ- قوله في التوحيد:
1 - أخرج البيهقي عن الربيع بن سليمان قال: «قال الشافعي: من حلف بالله أو باسم من أسمائه فحنث فعليه الكفارة، ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول الرجل: والكعبة وأبي وكذا وكذا ما كان، فحنث فلا كفارة عليه، ومثل ذلك قوله لعمري … لا كفارة عليه ويمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليسكت» (1) … » (2).
وعلل الشافعي لذلك بأن أسماء الله غير مخلوقة، فمن حلف--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري كتاب الإيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم (11/ 530)، ومسلم كتاب الإيمان باب النهي عن الحلف بغير الله (3/ 1266) ح (1646).
(2) مناقب الشافعي (1/ 405).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 39)