هَلْ تُرِيدُ الدُّخُولَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ؟
57 - أَخْبَرَنَا الْحَافِظُ أَبُو الْحَجَّاجِ يُوسُفُ بْنُ خَلِيلٍ رحمه الله قَالَ: أنا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الصَّيْدَلانِيُّ بِأَصْبَهَانَ، أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ حُضُورًا، أنا أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الصَّوَّافُ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ بِشْرُ بْنُ مُوسَى الأَسَدِيُّ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ، ثنا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ الرَّحْبِيُّ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شفعَةَ الرَّحْبِيِّ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَفَّى لَهُ ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلا تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ» .
رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى الْمُوَافَقَةِ عَنِ الْحَسَنِ بْن مُوسَى الأَشْيَبِ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، وَقِيلَ: أَبُو عُثْمَانَ حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَفِي آخِرِهِ زَايٌ، ابْنِ جُبَيْرٍ، بِالْجِيمِ، وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَسْعَدَ الْحِمْيَرِيُّ، الرَّحْبِيُّ الْحِمْصِيُّ، مِنْ ثُقَاتِهِمْ، وَتَابِعِيهِمْ، وَقَدْ تُكِلِّمَ فِيهِ، وَنُسِبَ إِلَيْهِ شَيْءٌ لا يَثْبُتُ عَنْهُ، رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ إِلا النَّسَائِيُّ، وُلِدَ سَنَةَ ثَمَانِينَ ، وَمَاتَ سَنَةَ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ، وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً.
57 - أَخْبَرَنَا الْحَافِظُ أَبُو الْحَجَّاجِ يُوسُفُ بْنُ خَلِيلٍ رحمه الله قَالَ: أنا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الصَّيْدَلانِيُّ بِأَصْبَهَانَ، أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ حُضُورًا، أنا أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الصَّوَّافُ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ بِشْرُ بْنُ مُوسَى الأَسَدِيُّ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ، ثنا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ الرَّحْبِيُّ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شفعَةَ الرَّحْبِيِّ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَفَّى لَهُ ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلا تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ» .
رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى الْمُوَافَقَةِ عَنِ الْحَسَنِ بْن مُوسَى الأَشْيَبِ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، وَقِيلَ: أَبُو عُثْمَانَ حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَفِي آخِرِهِ زَايٌ، ابْنِ جُبَيْرٍ، بِالْجِيمِ، وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَسْعَدَ الْحِمْيَرِيُّ، الرَّحْبِيُّ الْحِمْصِيُّ، مِنْ ثُقَاتِهِمْ، وَتَابِعِيهِمْ، وَقَدْ تُكِلِّمَ فِيهِ، وَنُسِبَ إِلَيْهِ شَيْءٌ لا يَثْبُتُ عَنْهُ، رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ إِلا النَّسَائِيُّ، وُلِدَ سَنَةَ ثَمَانِينَ ، وَمَاتَ سَنَةَ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ، وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 64)