618 - وَذَكَرَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى ثَعْلَبٌ، عَنِ ابْنِ شَبِيبٍ، أَنَّهُ قَالَ: يُقَالُ: «لَا يَكُونُ طَبْعٌ بِلَا أَدَبٍ وَلَا عِلْمٌ بِلَا طَلَبٍ»

619 - وَمِنْ جُزْءٍ لِسَابِقٍ الْبَرْبَرِيِّ:
قَدْ قِيلَ قَبْلِي فِي الزَّمَانِ الْأَقْدَمِ … أَنِّي وَجَدْتُ الْعِلْمَ بِالتَّعَلُّمِ

620 - وَقَالَ كُثَيِّرٌ:
وَفِي الْحِلْمِ وَالْإِسْلَامِ لِلْمَرْءِ وَازِعٌ … وَفِي تَرْكِ أَهْوَاءِ الْفُؤَادِ الْمُتَيَّمِ
بَصَائِرُ رُشْدٍ لِلْفَتَى مُسْتَبِينَةٌ … وَأَخْلَاقُ صِدْقٍ عِلْمُهَا بِالتَّعَلُّمِ

621 - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ رحمه الله أَنَّهُ قَالَ فِي كَلَامٍ لَهُ: «الْعِلْمُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَخُذُوهُ وَلَوْ مِنْ أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ وَلَا يَأْنَفْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْخُذَ الْحِكْمَةَ مِمَّنْ سَمِعَهَا مِنْهُ» ، ⦗ص: 422⦘

622 - وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ: «الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ يَطْلُبُهَا وَلَوْ فِي أَيْدِيَ الشُّرَطِ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 421)