769 - قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عُمَرَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عِيسَى حَدَّثَهُ، نا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، نا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ: ثنا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه: " أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: 1] ؟ فَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَعَا أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: «أَشِيرَا عَلَيَّ فِيمَا آخُذُ مِنَ الْيَمَنِ» قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ نَهَى اللَّهُ أَنْ يُتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ فَكَيْفَ نَقُولُ وَأَنْتَ حَاضِرٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمَا فَلَمْ تَتَقَدَّمَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ لِمُعَاذٍ: فَلِلرَّجُلِ الْعَالِمِ أَنْ يَقُولَ وَمَعَهُ عِدَادُهُ مِنَ النَّاسِ فِي الْأَمْرِ لَا بُدُّ بِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ قَالَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ حَتَّى يَكْفِيَهُ أَصْحَابُهُ فَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَهَذَا حَدِيثٌ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ لِضَعْفِ إِسْنَادِهِ، وَلَكِنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ رِجَالُهُ مَعْرُفُونَ وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِهِمْ ضَعْفٌ وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدْفَعُهُ الْأُصُولُ وَقَدْ نَقَلَهُ النَّاسُ وَذَكَرْنَاهُ لِتَقِفَ عَلَى ذَلِكَ وَتَعْرِفَهُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 485)