925 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، نا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: " مَرَرْتُ بِأَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ مَعَ أَصْحَابِهِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدِ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَنِيفَةَ، هَذَا فِي الْمَسْجِدِ وَالصَّوْتُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُرْفَعَ فِيهِ؟ فَقَالَ: «دَعْهُمْ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا بِهَذَا»
926 - وَقِيلَ لِأَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله: " فِي مَسْجِدِ كَذَا حَلْقَةٌ يَتَنَاظَرُونَ فِي الْفِقْهِ فَقَالَ: أَلَهُمْ رَأْسٌ؟ قَالُوا: لَا قَالَ: لَا يَفْقَهُونَ أَبَدًا " قَالَ أَبُو عُمَرَ: " احْتَجَّ مَنْ أَجَازَ رَفْعَ الصَّوْتِ فِي الْمُنَاظَرَةِ بِالْعِلْمِ وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ؛ بِحَدِيثِ
927 - عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، وَقَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ ، ⦗ص: 556⦘ وَوَاجِبٌ عَلَى الْعَالِمِ إِذَا لَمْ يُفْهَمْ عَنْهُ أَنْ يُكَرِّرَ كَلَامَهُ ، وَقَدْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يُكَرِّرَهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ؛ لِمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهَ
928 - كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا» ، ⦗ص: 557⦘
929 - وَذَلِكَ عِنْدَهُمْ كَانَ لِيَفْهَمَ عَنْهُ كُلُّ مَنْ جَالَسَهُ مِنْ قَرِيبٍ وَبَعِيدٍ، وَهَكَذَا يَجِبُ أَنْ يُكَرِّرَ الْمُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حَتَّى يُفْهَمَ عَنْهُ، وَأَمَّا إِذَا فُهِمَ عَنْهُ فَلَا وَجْهَ لِلتَّكْرِيرِ "
926 - وَقِيلَ لِأَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله: " فِي مَسْجِدِ كَذَا حَلْقَةٌ يَتَنَاظَرُونَ فِي الْفِقْهِ فَقَالَ: أَلَهُمْ رَأْسٌ؟ قَالُوا: لَا قَالَ: لَا يَفْقَهُونَ أَبَدًا " قَالَ أَبُو عُمَرَ: " احْتَجَّ مَنْ أَجَازَ رَفْعَ الصَّوْتِ فِي الْمُنَاظَرَةِ بِالْعِلْمِ وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ؛ بِحَدِيثِ
927 - عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، وَقَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ ، ⦗ص: 556⦘ وَوَاجِبٌ عَلَى الْعَالِمِ إِذَا لَمْ يُفْهَمْ عَنْهُ أَنْ يُكَرِّرَ كَلَامَهُ ، وَقَدْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يُكَرِّرَهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ؛ لِمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهَ
928 - كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا» ، ⦗ص: 557⦘
929 - وَذَلِكَ عِنْدَهُمْ كَانَ لِيَفْهَمَ عَنْهُ كُلُّ مَنْ جَالَسَهُ مِنْ قَرِيبٍ وَبَعِيدٍ، وَهَكَذَا يَجِبُ أَنْ يُكَرِّرَ الْمُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حَتَّى يُفْهَمَ عَنْهُ، وَأَمَّا إِذَا فُهِمَ عَنْهُ فَلَا وَجْهَ لِلتَّكْرِيرِ "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 555)