99 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ⦗ص: 119⦘ رضي الله عنهما: إِنِّي أَرَاكَ تَصْنَعُ خِصَالًا أَرْبَعًا لَا يَصْنَعُهُنُّ أَحَدٌ: لَا تَسْتَلِمُ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ، وَلَا تُحْرِمُ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِكَ رَاحِلَتُكَ، وَرَأَيْتُكَ تُغَيِّرَ لِحْيَتَكَ وَرَأْسَكَ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ هَذِهِ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: " أَمَّا الرُّكْنَانِ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُمَا، وَأَمَّا الْإِحْرَامُ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَا يُحْرِمُ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَفِّرُ بِهَا، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ فِيهَا وَيَلْبَسُهَا "--------------------------------------------
إسناده صحيح

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 118)