51 - حَدثنَا عبد الله بن عمرَان المَخْزُومِي قَالَ حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن ثَوْر بن يزِيد قَالَ تزوج رجل امْرَأَة على عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم فلامه أَخ لَهُ فَذكر مِنْهَا صلاحا فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَا عَلَيْك إِلَّا أَن تكون تزوجت ابْنة حَاجِب ابْن زُرَارَة إِن الله عز وجل جَاءَ بِالْإِسْلَامِ فسوى بَين النَّاس وَلَا لوم على مُسلم
(খণ্ড: 25) (পৃষ্ঠা: 152)