932 - وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ
حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَفْوَانَ الْجُمَحِيُّ حدثنا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عن عائشة رضي الله عنها قالت سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا إِلَّا أَهْلَكَتْهُ وقال ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بِهَذَا قال الْبَزَّارُ حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حدثنا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ حدثنا هِشَامٌ بِهِ
قُلْتُ كَذَا وَقَعَ وَأَظُنُّهُ انْقَلَبَ وَتَحَرَّفَ
فَقَدْ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ هِشَامٍ وَوَقَعَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ عِنْدَ الْحُمَيْدِيِّ قَالَ يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ فِي مَالِكَ صدقة تخرجها فَلَا تُخْرِجُهَا فَيَهْلِكُ الحرم الْحَلَالَ وَهَذَا تَفْسِيرٌ المراد مِنَ الخبر وهو فيما يَظْهَرُ لِي كَلَامُ الْحُمَيْدِيِّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ فَوْقَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَهُوَ غَنِيُّ عَنْهَا فَيُضِيفُهَا مَعَ مَالِهِ إِلَّا أَهْلَكَتْهُ وَهَذَا عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَعَلَيْهِ اعْتَمَدْتُ فِي إِخْرَاجِهِ فِي هَذَا الْبَابِ

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 589)