31030 - قَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عن أبيه قال أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ قَالَ فَمَا أَدْرِي مَا كَانَتِ الْمُرَاجَعَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا فَأَمَرَهُ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ قَالَ وَلَا تَقُلْ إِنَّ أَبَاكَ سَمِعَ ذَلِكَ من عمر رَضِيَ الله عَنْه

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 74)