1181 - قَالَ وَحَدَّثَنَا يحيى بن عُبَيْدِ اللَّهِ بن عمر أخبرني نَافِعٌ عَنِ ابن عمر رضي الله عنهما قال عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ تَكُونُ الْعُمْرَةُ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ وَلِعُمْرَتِهِ

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 364)