1399 - وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا قَيْسٌ هُوَ ابْنُ الرَّبِيعِ وَسَلَامٌ هُوَ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الْكَلْبِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْخَمْرِ حرام
(53) وسيأتي إن شاء الله تعالى فِي الْأَشْرِبَةِ بَقِيَّةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ
(53) وسيأتي إن شاء الله تعالى فِي الْأَشْرِبَةِ بَقِيَّةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 297)